ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٢ - الحديث ٥٢
[الحديث ٥٠]
٥٠سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الدَّارِ وَ فِي الْبَيْتِ وَ يَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَالْمَكَانُ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْعَذِرَةِ مَسْجِداً.
[الحديث ٥٢]
٥٢مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ
الحديث الخمسون:
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: لا بأس أي: بعد إلقاء التراب أو التطهير. و لا يبعد أن يكون وجوب التنظيف مختصا بظاهر المسجد لكونه محلا للصلاة، فلا يضركون تحته نجسا.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول كالصحيح.
و قال الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد في البيع و الكنائس لرواية العيص.
و المراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجد كالمحراب و شبهه. و يحرم